كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْفَرْقِ أَنَّ تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ بِالْقُنُوتِ مَعْهُودٌ وَكَذَا تَطْوِيلُ الْجُلُوسِ بِالتَّشَهُّدِ وَتَوَابِعِهِ بِخِلَافِهِمَا بِالتَّسْبِيحِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ) عِبَارَةُ ع ش إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ وَكَانَ فِعْلُهَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهَا نَادِرًا أُنْزِلَتْ بِمَنْزِلَةِ صَلَاةٍ لَا يَقُولُ الْمَأْمُومُ بِتَطْوِيلِ الِاعْتِدَالِ فِيهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: غَيْرُ مَعْهُودَةٍ) وَكَغَيْرِ الْمَعْهُودِ التَّطْوِيلُ الْغَيْرُ الْمَطْلُوبِ الْمُبْطِلُ تَعَمُّدُهُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ اقْتِدَاءِ الشَّافِعِيِّ بِمِثْلِهِ الْمَذْكُورَةِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَهُ فِرَاقُهُ إلَخْ) أَيْ بِالنِّيَّةِ و(قَوْلُهُ: بِهِمَا) أَيْ بِالْقُنُوتِ وَالْجُلُوسِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ فِرَاقٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مِنْ تَرَدُّدٍ إلَى خُرُوجٍ وَقَوْلُهُ كَمَا يُصَرِّحُ إلَى وَذَلِكَ وَقَوْلُهُ فَلَيْسَ التَّعْبِيرُ إلَى وَيَصِحُّ.
(قَوْلُهُ: فَلَا تَفُوتُ بِهِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ) أَيْ فِيمَا أَدْرَكَهُ مَعَ الْإِمَامِ وَفِيمَا فَعَلَهُ بَعْدُ مُنْفَرِدًا ع ش.
(قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ إلَخْ) وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ لَك أَنْ تَقُولَ إذَا كَانَ الْأَوْلَى الِانْفِرَادَ أَيْ كَمَا مَرَّ فَلِمَ حَصَلَتْ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّهَا خِلَافُ الْأَوْلَى نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَجُوزُ الصُّبْحُ إلَخْ) وَتَعْبِيرُهُ بِيَجُوزُ إيمَاءً إلَى أَنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى وَلَوْ مَعَ الِانْفِرَادِ وَلَكِنْ يُحَصِّلُ بِذَلِكَ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ فَارَقَ إمَامَهُ عِنْدَ قِيَامِهِ لِلثَّالِثَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى شَرْحِ م ر. اهـ. سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَكِنْ يَحْصُلُ بِذَلِكَ إلَخْ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ صِحَّةُ الْمُعَادَةِ خَلْفَ الْمَقْضِيَّةِ لِحُصُولِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي الْأَظْهَرِ) مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَسْبِقْهُ الْإِمَامُ بِقَدْرِ الزِّيَادَةِ، فَإِنْ سَبَقَهُ بِهَا انْتَفَى مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ إلَخْ) هَذَا إذَا لَمْ يَخْشَ خُرُوجَ الْوَقْتِ قَبْلَ تَحَلُّلِ إمَامِهِ وَإِلَّا فَلَا يَنْتَظِرُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم سَيَأْتِي تَقْيِيدُ الْأَذْرَعِيِّ جَوَازَ الِانْتِظَارِ بِمَا إذَا لَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ خُرُوجُ الْوَقْتِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ شَرَعَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا لَا يَسَعُهَا وَإِلَّا جَازَ، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ؛ لِأَنَّهُ مَدٌّ وَهُوَ جَائِزٌ. اهـ.
وَفِي ع ش مَا يُوَافِقُهُ بِلَا عَزْوٍ.
(قَوْلُهُ: وَعِنْدَ الِانْتِظَارِ يَتَشَهَّدُ) أَيْ يُتِمُّهُ إنْ شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ قِيَامِ إمَامِهِ وَإِلَّا فَيَأْتِي بِهِ مِنْ أَصْلِهِ هَذَا مَا يَظْهَرُ، وَإِنْ كَانَتْ عِبَارَتُهُ قَدْ تُوهِمُ إلْغَاءَ مَا أَتَى بِهِ مَعَ الْإِمَامِ وَأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِجَمِيعِ التَّشَهُّدِ فِي زَمَنِ الِانْتِظَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ بَصْرِيٌّ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ ع ش مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ ثُمَّ يُطِيلُ الدُّعَاءَ إلَخْ أَيْ نَدْبًا وَلَا يُكَرِّرُ التَّشَهُّدَ فَلْو لَمْ يَحْفَظْ إلَّا دُعَاءً قَصِيرًا كَرَّرَهُ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا سُكُوتَ فِيهَا وَإِنَّمَا لَمْ يُكَرِّرْ التَّشَهُّدَ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَبْطَلَ بِتَكَرُّرِ الرُّكْنِ الْقَوْلِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ) أَيْ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ فَلَيْسَ التَّعْبِيرُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ امْتِنَاعُ الِانْتِظَارِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُحْدِثُ بِهِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ لَهُ انْتِظَارَهُ فِي السُّجُودِ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ ع ش.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ إلَخْ) أَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ فَعَلَهُ الْإِمَامُ سَهْوًا جَازَ لِلْمَأْمُومِ انْتِظَارُهُ انْتَهَى وَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ لَا اعْتِدَادَ بِمَا يَفْعَلُهُ الْإِمَامُ سَهْوًا وَلَا تَجُوزُ مُوَافَقَتُهُ فِيمَا يَفْعَلُهُ سَهْوًا م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَلَا أَثَرَ لِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ هُنَا وَلَا لِجُلُوسِهِ إلَخْ) أَيْ خِلَافًا لِلْأَقْرَبِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم.
(قَوْلُهُ: فِي الصُّبْحِ بِالظُّهْرِ) فَيَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ الْمُفَارَقَةُ وَبِالْأَوْلَى إذَا تَرَكَ الْجُلُوسَ، وَالتَّشَهُّدَ جَمِيعًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى نِهَايَةٌ أَيْ فَتَبْطُلُ بِتَخَلُّفِهِ بَعْدَ قِيَامِ الْإِمَامِ سم.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْجُلُوسَ و(قَوْلُهُ: تَابِعٌ لَهُ) أَيْ لِلتَّشَهُّدِ و(قَوْلُهُ: فَلَمْ يَعْتَدَّ بِهِ بِدُونِهِ) هُوَ ظَاهِرٌ إنْ عَلِمَ مِنْ حَالِ الْإِمَامِ أَنَّهُ لَمْ يَتَشَهَّدْ، وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ بِأَنْ ظَنَّهُ وَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الضَّرَرِ؛ لِأَنَّهُ كَالْجَاهِلِ وَهُوَ يُغْتَفَرُ لَهُ مَا لَا يُغْتَفَرُ لِغَيْرِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَعَلِمَ مِنْ هَذَا) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا لِجُلُوسِهِ لِلتَّشَهُّدِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَلَيْسَ التَّعْبِيرُ إلَخْ) إشَارَةً إلَى قَوْلِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ أَيْ تَعْبِيرِ الرَّوْضِ وَأَصْلِهِ مَعًا أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ إمَامُهُ الْجُلُوسَ، وَالتَّشَهُّدَ فِي تِلْكَ لَزِمَهُ مُفَارَقَتُهُ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ لُزُومِهَا تَنْزِيلًا لِمَحَلِّ جُلُوسِهِ وَتَشَهُّدِهِ مَنْزِلَتَهَا وَيَكُونُ التَّعْبِيرُ بِهِمَا جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ انْتَهَى و(قَوْلُهُ: فِي تِلْكَ) أَيْ الصُّبْحِ خَلْفَ الظُّهْرِ سم عِبَارَةُ الْمُحَشِّي الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ فَلَيْسَ التَّعْبِيرُ إلَخْ أَيْ تَعْبِيرُ الْعُلَمَاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ إلَخْ) وَتَصِحُّ صَلَاةُ الْعِشَاءِ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ كَمَا لَوْ اقْتَدَى فِي الظُّهْرِ بِالصُّبْحِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ إلَى بَاقِي صَلَاتِهِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُتِمَّهَا مُنْفَرِدًا، فَإِنْ اقْتَدَى بِهِ ثَانِيًا فِي رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ مِنْ التَّرَاوِيحِ جَازَ كَمُنْفَرِدٍ اقْتَدَى فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ بِغَيْرِهِ وَتَصِحُّ الصُّبْحُ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْعِيدَ أَوْ الِاسْتِسْقَاءَ وَعَكْسُهُ لِتَوَافُقِهِمَا فِي نَظْمِ أَفْعَالِهِمَا وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يُوَافِقَهُ فِي التَّكْبِيرِ الزَّائِدِ إنْ صَلَّى الصُّبْحَ خَلْفَ الْعِيدِ أَوْ الِاسْتِسْقَاءِ وَلَا فِي تَرْكِهِ إنْ عَكَسَ اعْتِبَارًا بِصَلَاتِهِ وَلَا تَضُرُّ مُوَافَقَتُهُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَذْكَارَ لَا يَضُرُّ فِعْلُهَا، وَإِنْ لَمْ تُنْدَبْ وَلَا تَرْكَهَا، وَإِنْ نُدِبَتْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: فِي التَّشَهُّدِ) أَيْ الْأَخِيرِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْأَخِيرُ وَحِينَئِذٍ فَمَا الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ كَانَ فِي الْأَوَّلِ هَلْ تَتَعَيَّنُ الْمُتَابَعَةُ الْأَقْرَبُ نَعَمْ إنْ أَرَادَ اسْتِمْرَارَ الْقُدْوَةِ وَإِلَّا فَوَاضِحٌ أَنَّ لَهُ الْمُفَارَقَةَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ فِرَاقٌ بِعُذْرٍ) قَدْ يُشْعِرُ هَذَا بِحُصُولِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ ذُكِرَ وَهُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ هُنَا وَهُوَ أَفْضَلُ إلَخْ أَيْضًا لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا سَيَأْتِي أَنَّ الِاقْتِدَاءَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ مَكْرُوهٌ مُفَوِّتٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ حَتَّى فِيمَا أَدْرَكَهُ مَعَ الْإِمَامِ عَدَمُ حُصُولِ الْفَضِيلَةِ هُنَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ إذَا نَوَى الِاقْتِدَاءَ، وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ لَكِنْ تَحْصُلْ فَضِيلَةٌ فِي الْجُمْلَةِ، فَإِذَا نَوَى الْمُفَارَقَةَ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْإِمَامِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ قَائِمًا وَهُوَ قَاعِدٌ مَثَلًا يَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا غَيْرَ مُفَوِّتٍ لِمَا حَصَلَ لَهُ مِنْ الْفَضِيلَةِ الْحَاصِلَةِ بِمُجَرَّدِ رَبْطِ صَلَاتِهِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ع ش.
(قَوْلُهُ: إلَى أَنَّهُ أَحْدَثَ جُلُوسًا إلَخْ) فِيهِ مُسَامَحَةٌ إذْ لَا إحْدَاثَ هُنَا رَشِيدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِنْ أَمْكَنَهُ) أَيْ مَنْ يُصَلِّي الصُّبْحَ خَلْفَ غَيْرِهَا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ وَقَفَ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ وَقَفَ إمَامُهُ إلَخْ) هَذَا التَّصْوِيرُ لِنَدْبِ الْإِتْيَانِ بِالْقُنُوتِ رَشِيدِيٌّ، وَالْأَوْلَى لِإِمْكَانِ الْإِتْيَانِ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (قَنَتَ) وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ الْإِتْيَانُ بِالْقُنُوتِ لَوْ تَرَكَ ذِكْرَ الِاعْتِدَالِ أَتَى بِهِ؛ لِأَنَّهُ آكَدُ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى الْجَبْرِ بِسُجُودِ السَّهْوِ بِخِلَافِ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ وَأَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ الْإِتْيَانُ بِبَعْضِهِ نُدِبَ لَهُ أَيْضًا إذَا الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ تَرَكَهُ نَدْبًا) أَيْ وَلَهُ فِرَاقُهُ كَمَا سَيَأْتِي رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَهُ جَزَمَ بِعَدَمِ السُّجُودِ إلَخْ) وَفِي الرَّوْضَةِ، وَالْعُبَابِ مَا يُوَافِقُهُ سم.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْقِيَاسُ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: بِالنِّيَّةِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ فِرَاقٌ بِعُذْرٍ إلَخْ) أَيْ فَتَرْكُهُ أَفْضَلُ مُغْنِي وَبَصْرِيٌّ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ ع ش مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: إذَا لَحِقَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى) أَيْ أَوْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ لَكِنْ يُنَافِيه إطْلَاقُهُمْ إلَخْ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ إلَخْ) أَيْ الْقُنُوتُ.
(قَوْلُهُ: وَمُقْتَضَى مَا قَدَّمْته إلَخْ) وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَا أَثَرَ لِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إنَّهُ يَضُرُّ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بَلْ بِرُكْنَيْنِ وَلَوْ طَوِيلَيْنِ.
(قَوْلُهُ: إذَا لَحِقَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى) مَقُولُ الْقَوْلِ و(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَلْحَقْهُ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ ثُمَّ ظَاهِرٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بَلْ بِرُكْنَيْنِ) مَمْنُوعٌ ثُمَّ اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي أَيْ بِأَنْ تَأَخَّرَ بِرُكْنَيْنِ سم أَيْ وَمَعَ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ فَلَمْ تَفْحُشْ الْمُخَالَفَةُ إلَّا بِالتَّخَلُّفِ إلَخْ وَمِنْ قَوْلِهِ بَلْ بِانْضِمَامِ تَوَالِي إلَخْ، فَإِنَّهُ مُنَاقِضٌ لِكُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ بِرُكْنَيْنِ هُنَا تَمَامُهُمَا بِدُونِ فَرَاغِ الْإِمَامِ عَنْهُمَا.
(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ تَخَلُّفُهُ لِلْقُنُوتِ.
(قَوْلُهُ: كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ) أَيْ بِأَنْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ وَفَعَلَهُ الْمَأْمُومُ وَعَكْسُهُ و(قَوْلُهُ: وَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ) أَيْ بِأَنْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ وَفَعَلَهُ الْمَأْمُومُ وَكَذَا إذَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ وَتَرَكَهُ الْمَأْمُومُ نَاسِيًا وَلَمْ يُعِدْ عِنْدَ التَّذَكُّرِ، وَأَمَّا لَوْ تَرَكَهُ عَمْدًا فَلَا تَبْطُلُ شَرْحُ بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: اعْتِمَادُ كَلَامِ الْقَفَّالِ) أَيْ مِنْ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِهَوِيِّ إمَامِهِ إلَى السُّجُودِ.
(قَوْلُهُ: وَقِيَاسِهِ إلَخْ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى كَلَامِ الْقَفَّالِ وَيُحْتَمَلُ رَفْعُهُ عَطْفًا عَلَى الِاعْتِمَادِ وَعَلَى كُلٍّ فَالضَّمِيرُ لِلْقُنُوتِ.
(قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُتَخَلِّفَ إلَخْ) فِيهِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ آنِفًا مِنْ الْحُكْمِ فِي التَّشَهُّدِ كَذَلِكَ، وَإِنْ جَلَسَ الْإِمَامُ لِلِاسْتِرَاحَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِنَحْوِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ) أَيْ كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ.
(قَوْلُهُ: أَحْدَثَ سُنَّةً) وَهِيَ الْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِي التَّخَلُّفِ لِلسُّنَّةِ) أَيْ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ وَإِلَّا فَهُوَ فِي مَسْأَلَةِ الْقُنُوتِ أَيْضًا مُتَخَلِّفٌ لِسُنَّةٍ، وَإِنَّمَا عَبَّرَ هُنَا بِاللَّامِ وَفِيمَا بَعْدَهُ بِالْبَاءِ لِلْإِشَارَةِ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِمَا يُؤْخَذُ مِمَّا ذَكَرْته رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: صِفَةٌ تَابِعَةٌ) أَيْ لِأَصْلِ الِاعْتِدَالِ.
(قَوْلُهُ: بَلْ بِانْضِمَامِ تَوَالِي رُكْنَيْنِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ غَيْرُ طَوِيلَيْنِ كَمَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُهُ وَحُكْمُهُ بِالْبُطْلَانِ بِهُوِيِّ إمَامِهِ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا سَيَأْتِي فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ فَلَا تَبْطُلُ إلَّا إذَا تَخَلَّفَ بِتَمَامِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ وَلَوْ طَوِيلًا وَقَصِيرًا بِأَنْ يَهْوِيَ الْإِمَامُ لِلسُّجُودِ الثَّانِي. اهـ.
(قَوْلُهُ: قَيْدٌ لِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ إلَخْ) أَيْ وَلِنَدْبِ الْقُنُوتِ سم وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ سَبَقَ أَنَّهُ إنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى نُدِبَ لَهُ التَّخَلُّفُ لِلْقُنُوتِ، وَإِنْ لَمْ يَهْوِ الْمَأْمُومُ إلَّا بَعْدَ جُلُوسِ الْإِمَامِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ كُرِهَ لَهُ التَّخَلُّفُ لَهُ، وَإِنْ هَوَى الْإِمَامُ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ هَوِيِّ الْمَأْمُومِ لِلْأُولَى بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ قَيْدٌ لِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ إلَخْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا لَحِقَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى لَا كَرَاهَةَ، وَإِنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فِي الْهَوِيِّ وَهَذَا قِيَاسُ مَا يَأْتِي أَنَّ السُّنَّةَ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ فِي كَمَالِ الْمُتَابَعَةِ أَنْ لَا يَنْتَقِلَ عَنْ الرُّكْنِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَصِلَ الْإِمَامُ لِلثَّانِي لَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ هُنَا إنَّ الْأَوْلَى فِي حَقِّهِ الْمُتَابَعَةُ بِمُجَرَّدِ الْهَوِيِّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ الْقَفَّالِ وَلَعَلَّ هَذَا أَوْجَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ مُسْتَثْنَى مِمَّا يَأْتِي لِمَا عَارَضَهُ مِنْ جَرَيَانِ الْخِلَافِ الْقَوِيِّ بِالْبُطْلَانِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.